كيفية غسل الجنابة
الغسل في معناه يعني الطهارة الواجبة بسبب الحدث الأكبر، مثل الجنابة والحيض، أمّا الهيئة التي تتمّ عليها فهي كما يلي: (2)
- أن ينوي المسلم الاغتسال بقلبه، وذلك دون أن ينطق بالنّية.
- أن يسمّي بقوله:" بسم الله ".
- أن يتوضّأ وضوءاً تامّاً وكاملاً.
- أن يحثو الماء على رأسهن فإذا أتمّ روايته أفاض عليه الماء ثلاث مرّات أُخر.
- أن يغسل سائر بدنه جميعاً.
وقد ورد أنّ للغسل من الجنابة صفتين، هما: (4)
- الغسل الواجب: وهو الغسل الذي من قام به أجزأه، وارتفع حدثه، وهو ما جمع النّية وتعميم الجسد بالماء.
- الغسل الكامل: وهو الغسل الذي يجمع بين الواجب والمستحبّ، وهو أن يغسل كفّيه قبل البدء، ثمّ يفرغ بيمينه على شماله، ويغسل فرجه، ثمّ يتوضّأ وضوءه للصلاة، وله أن يؤخّر غسل رجليه، ثمّ يفيض الماء على شعره ثلاث مرّات، حتى يرتوي كله، ثمّ يفيض الماء على جانبه الأيمن، ثمّ على جانبه الأيسر، ودليله ما جاء في الصّحيحين من حديث ابن عباس، عن خالته ميمونة ـ رضي الله عنهما ـ قالت:" أدنيت لرسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - غسله من الجنابة، فغسل كفّيه مرّتين أو ثلاثاً، ثمّ أدخل يده في الإناء، ثمّ أفرغ به على فرجه وغسل بشماله، ثمّ ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكاً شديداً، ثمّ توضأ وضوءه للصلاة، ثمّ أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفّه، ثمّ غسل سائر جسده، ثمّ تنحّى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثمّ أتيته بالمنديل فردّه.
أسباب الجنابة إنّ للجنابة سببان، هما: (1) غيبوبة الحشفة أو قدرها من مقطوعها في قبل أو دبر امرأة أو رجل، سواءً أحصل بذلك إنزال أم لم يحصل، ويكون هذا للبالغين باتفاق العلماء، قال الشّافعي:" وَالْعَرَبُ تُسَمِّي الْجِمَاعَ - وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِنْزَالٌ - جَنَابَةً، وَالْجَنَابَةُ تَحْصُل لِمَنْ وَقَعَ الْوَطْءُ مِنْهُ، أَوْ وَقَعَ عَلَيْهِ ". وقد زاد جمهور الفقهاء - المالكيّة والشافعيّة والحنابلة - أنّ الجنابة تحصل بذلك، ولو كان الوطئ لغير مشتهى، كميتة وبهيمة. أمّا الحنفية فقد قالوا:" لاَ تَحْدُثُ الْجَنَابَةُ بِذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَ مَعَ الإِْيلاَجِ إِنْزَالٌ؛ لأَِنَّ الْفِعْل فِي ذَلِكَ لَيْسَ نَظِيرَ الْفِعْل فِي فَرْجِ الإِْنْسَانِ فِي السَّبَبِيَّةِ ".
أمّا بالنّسبة لغير البالغين فقد قال الشّافعية:" يَجْنُبُ الصَّغِيرُ بِإِيلاَجِهِ عَلَى الْوَصْفِ السَّابِقِ، وَكَذَا الصَّغِيرَةُ تَجْنُبُ بِالإِْيلاَجِ فِيهَا، وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْمُمَيِّزُ وَغَيْرُهُ "، وهذا قول الحنابلة أيضاً، ولكنّهم قيدوا ذلك بما إذا كان غير البالغ ممّن يجامع مثله وهو ابن عشر وبنت تسع، قال الإمام أحمد:" إِنْ كَانَ الْوَاطِئُ صَغِيرًا، أَوِ الْمَوْطُوءَةُ صَغِيرَةً وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْل ".
خروج المني بشهوة من رجل أو امرأة، سواءً أكان ذلك بسبب الاحتلام أم الاستمناء، أم النّظر، أم التفكير، أم التقبيل، أم غير ذلك، وهذا باتفاق العلماء. فأمّا الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة فقد اشترطوا وجود الشّهوة لحصول الجنابة، ولذلك فإنّه لا جنابة عندهم بخروج المني حال المرض، أمّا الشّافعية فإنّ الجنابة تحصل عندهم بخروج المني من مخرجه المعتاد، سواءً أكان ذلك بشهوة أم بغيرها.
تعليقات
إرسال تعليق