هل الموسيقى حرام؟
موسيقى النغم والألحان والكلمات فنٌ يتذوقه البعض ويتقنه البعض لدرجة أنه العمل الذي يقتات منه، وينظر البعض الآخر له على أنه لهوٌ وفجور وعملٌ من أعمال الشيطان ووساوسه .. وبين ذاك وذاك يكون الفصل لكتاب الله وسنة نبيه وعلمائه المُجمعين ... وبحسب الكتاب والسنة والإجماع فقد ثبت تحريم آلات المعازف
وهنا نص الفتوى لخالد عبدالمنعم الرفاعي : في الكتاب قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [لقمان:6]، روى شيخ المفسرين الإمام الطبري عن عبد الله بن مسعود وهو يُسأل عن هذه الآية، فقال: "الغناء، والذي لا إله إلا هو"، يردّدها ثلاث مرّات، وروي عن ابن عباس: "الغناء وأشباهه"، وعن جابر بن عبد الله قال: "هو الغناء والاستماع له"، وروى عن مجاهد قال: "هو الغناء أو الغناء منه، أو الاستماع له". وعن عكرِمة قال: "{لَهْوَ الحَدِيثِ}: الغناء " .
أما السنة: فمنها ما رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم، عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"، فهذا الحديث من اعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، حيث تضمن الإخبار عن مغيب وقع، وتضمن أيضاً أن المعازف (آلات اللهو ـ الموسيقى) حرام لدلالة كلمة يستحلون، وهي لا تكون إلا للمحرم، ومنها: ما رواه ابن ماجه وابن حبان عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، وتضرب على رؤوسهم المعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير"، والحديث صححه الألباني في "غاية المرام"، وغيره .
الإجماع
أما الإجماع : فقد انعقد إجماع العلماء قديما على تحريم استعمال آلات اللهو والمعازف إلا الدف، وممن حكى الإجماع الإمام القرطبي وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن القيم، وابن رجب الحنبلي ، وابن حجر الهيتمي .
قال القرطبي رحمه الله: "أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى، نقلاً عن (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي، وقال: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه .
وللعلماء في هذا المسألة مصنفات مشهورة منها: "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيثمي، ومنها "إغاثة اللهفان" لابن القيم، وله رسالة مستقلة في حكم الغناء، ولابن رجب رسالة في ذلك، ومن أراد الوقوف على الأحاديث القاضية بتحريم المعازف وتخريجها وتفصيل الكلام عليها فلينظر كتاب: " تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني رحمه الله ، والله أعلم .
قال القرطبي رحمه الله: "أما المزامير والأوتار والكوبة فلا يُختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك، وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسق، ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه". انتهى، نقلاً عن (الزواجر عن اقتراف الكبائر) لابن حجر الهيتمي، وقال: الكبيرة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والأربعون والخمسون والحادية والخمسون بعد الأربعمائة: ضرب وتر واستماعه، وزمر بمزمار واستماعه، وضرب بكوبة واستماعه .
وللعلماء في هذا المسألة مصنفات مشهورة منها: "كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع" لابن حجر الهيثمي، ومنها "إغاثة اللهفان" لابن القيم، وله رسالة مستقلة في حكم الغناء، ولابن رجب رسالة في ذلك، ومن أراد الوقوف على الأحاديث القاضية بتحريم المعازف وتخريجها وتفصيل الكلام عليها فلينظر كتاب: " تحريم آلات الطرب " للشيخ الألباني رحمه الله ، والله أعلم .
تعليقات
إرسال تعليق